← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3208 · ص412 · ج12
العقد عليها. ومنها: إذا باع الكافر عبداً مسلماً بثوب أو دابّة، ثم وجد المشتري به عيباً يوجب الرّدّ، فله - أي للكافر - استرداد العبد في الأصحّ - ولكن لا يجوز شراء الكافر للعبد المسلم ابتداءً.
→ prev 3208 / 5326 next ←