← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3824 · ص506 · ج8
فيجوز. ومنها: إذا قطع البائع أذن الشّاة بحيث لا تصلح للتّضحية بها، ثبت الرّدّ. ومنها: إذا اشترى داراً ثم وجد بها خللاً في أساساتها يضرُّ بها، ثبت الرّدّ، لأنّ هذا العيب ينقص القيمة والمنفعة. ومنها: إذا اشترى مزرعة على أنّ بها ماء لسقي زرعها ثمّ وجد ماء بئرها ناضباً، ثبت الرّدّ، لأنّ هذا العيب يضرّ بالمزرعة ضرراً بيّناً. ومنها: إذا اشترى دابّة فوجدها ذات جماح أو تعضّ من يقربها. ثبت الرّد كذلك.
→ prev 3824 / 5326 next ←