← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1082 · ص137 · ج3
الحق متى ثبت في محل خلا عنه المحل الأول. فعنده أن الكفالة كالحوالة، فكما أن الحوالة تبرئ ذمة المحيل فكذلك الكفالة تبرئ ذمة الأصيل. والجمهور على خلاف ذلك: حيث إن الكفالة لا تبرئ ذمة الأصيل، فللمكفول له مطالبة الأصيل والكفيل. ومنها: أن شخصاً إذا أخذ كفيلاً بنفس المطلوب، ثم أخذ كفيلاً آخر بنفسه، فإن الكفيل الأول لا يبرأ فللطالب مطالبة الكفيلين.
→ prev 1082 / 5326 next ←