← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1756 · ص221 · ج12
كما كانوا، ثم ينبذون إليهم. ومنها: إذا تزوّج رجل امرأة على أن لا يخرجها من دارها (١). فيجب عليه الوفاء بهذا الشّرط، إلا إذا رضيت أن تخرج معه وأسقطت الشّرط. ومنها: إذا اشترى سلعة واشترط على البائع إيصالها لمحلّه، فعلى البائع الوفاء بهذا الشّرط.
(١) دارها أي بلدها.