← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
918 · ص116 · ج12
ورد في بهيمة الأنعام من الأزواج الثّمانية. ومنها: لا تجب الزّكاة في أجناس الحبوب المختلفة ما لم يبلغ كلّ جنس منها النّصاب منفرداً، - على الرّاجح من الأقوال - ولا يضمّ بعضها إلى بعض.