← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3016 · ص385 · ج7
ومنها: ما سبق وهو مَن زنى بامرأة فحُدَّ. ثم زنى بها مرة أخرى فيجب عليه حد آخر، بسبب الزنى، ولا عبرة بِكون المزني بها واحدة؛ لأنها محل الفعل، والعبرة للأسباب لا للمحال.
→ prev 3016 / 5326 next ←