← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2830 · ص358 · ج8
الصّلاة والزّكاة مشروعة بالقرآن. ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق. ونوي الثّلاث. يقع الثّلاث. خلافاً لأبي حنيفة يرحمه الله - فهو يرى أنّها واحدة رجعيّة؛ لأنّ اسم الفاعل وهو (طالق) لا يفيد إلا أصل المعنى، والزّائد يكون بمجرّد النّيَّة والنّيَّة لا توجب طلاقاً. وعند أبي يوسف وغيره - رحمهم الله - تقع ثلاثاً (١). لأنّ لفظ طالق كان مُجملاً، وفسّره بنيَّته.
(١) ينظر عقد الجواهر الثمينة جـ ٢ ص ١٨٩.
→ prev 2830 / 5326 next ←