← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4867 · ص976 · ج10
وهو المنصوص - أنّها تطلق؛ لأنّ المحلوف عليه قد وجد وهو خروجها على وجه المشاقة والمخالفة؛ ولأنّ الإذن هنا إباحة بعد حظر فلا يثبت في حقّها بدون علمها كإباحة الشّرع. ومنها: إذا أذن البائع للمشتري في مدّة الخيار في التّصرّف، فتصرّف المشتري - بعد الإذن - وقبل العلم به - فهل ينفذ أم لا؟ يتخرّج على الوجهين في التّوكيل وأولى. ومنها: من وكّل وكيلاً في أمر - وقبل أن يعلم الوكيل بالتّوكيل تصرّف في ذلك الأمر - فهل يعتبر تصرّفه صحيحاً. خلاف على وجهين. ومنها: إذا غصب طعاماً من إنسان، ثم أباحه له المالك، ثم أكله الغاصب غير عالم بالإذن، فلا ضمان عليه في الأصحّ.
→ prev 4867 / 5326 next ←