← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2783 · ص351 · ج12
ومنها: إذا غصب شيئاً فغصبه منه آخر، فكلاهما ضامن للمغصوب؛ لأنّ يد الغاصب الأوّل يد ضمان، كذلك الغاصب الثّاني، وكذلك لو أخذ شخص من الغاصب الشّيء المغصوب ليردّه إلى المغصوب منه فتلف في يده، فهو ضامن كذلك.
→ prev 2783 / 5326 next ←