← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2445 · ص308 · ج12
ومنها: إذا حلف ليشربنّ من هذا النّهر. والشّرب من النّهر حقيقة هو من الكرع بفمه منه، والمجاز أن يأخذ بكفه أو بإناء. فأيّما فعل فقد برّ في يمينه. وإن كان على النّفي فأيّما فعل فقد حنث في يمينه.