← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4260 · ص672 · ج8
وليس أصلاً ولا فرعاً للمشهود له قبلنا شهادته. وهو بالتّالي يكون أهلاً للقضاء إذا كان إلى جانب ذلك فقيهاً عالماً بالقضاء ذا فراسة وذكاء، قد حَصَّل علم القضاء وفقه القضاء. ومنها: العبد والصّبي والأعمى - عند الحنفيّة - والمرأة والكافر لا يكونون أهلاً للقضاء، حتى لو قلِّد أحدهم فقضى لا ينفذ قضاؤه. ولأن القضاء ولاية ولا ولاية للعبد والصّبي والكافر. والمرأة لضعفها، وأمّا الأعمى فلعدم رؤيته للمتخاصمين. وفيهما خلاف.
→ prev 4260 / 5326 next ←