← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
296 · ص38 · ج5
ومنها: إذا اشترى سلعة وقبل دفع الثمن هلكت السلعة عند البائع أو فسدت، فيسقط عن المشتري ثمنها، وهو - أي الثمن - كان واجباً قبل هلاكها.