← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4911 · ص998 · ج11
فهل يأخذ القاضي من ماله نفقة زوجته دون رضاه، أو يجبره على النّفقة؟ ومن أمثلة الصّورة الأولى: وضع الخشب على جدار جاره - إذا لم يضرّ به - فمنع، لا يعتبر إذنه. ومنها: حجّ الزّوجة الفرض، فإذن الزّوج مستحبّ وليس بواجب فلو امتنع عن الإذن يجبر. ومنها: أخذ المضطر طعام غيره بثمنه فللمضطر أخذه قهراً، وسقط الإذن. ومن أمثلة الصّورة الثّانية: إذا طلب أحد الشّركاء قسمة ما لا تضرّه القسمة، فغاب أو امتنع عن القسمة يجوز أن يأخذ الشّريك الحاضر نصيبه، أو يرفع الأمر للحاكم. ومنها: إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه، يجبر على الإنفاق أو البيع. ومنها: العنَّين إذا انقضت مدّته وتحقّق عجزه، وأبى أن يفارق زوجته، فرَّق الحاكم بينهما. ومنها: الولي في النّكاح إذا امتنع من التّزويج، فهل يسقط حقّه وينتقل إلى غيره ممّن هو أبعد منه أو لا فيقوم الحاكم مقامه؟.