← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2390 · ص301 · ج12
ليأخذه، فإنّه - أي المأخوذ منه أي "المدبِّر" - يُضَمِّن المدبَّر الأكثر من قيمته يوم قبضه أو يوم دبره؛ لأنّ التدبير استهلاك حكماً؛ لأنّ المدبَّر عتق، ولكن عتقاً مضافاً إلى ما بعد الموت.