← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
115 · ص15 · ج12
ومنها: إذا وكّله في طلاق امرأته، فلم يطلّقها الوكيل حتى مرض الموكِّل، فهل يكون كالطّلاق في المرض أولاً. فيه وجهان. إن اعتبرنا حال التّوكيل لا يكون كالطّلاق في المرض، وإلا إن اعتبرنا حال إنشاء التّصرّف فهو كالطّلاق في المرض.
→ prev 115 / 5326 next ←