← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
114 · ص15 · ج9
السّابقة. ومنها: إذا أمره ببيع سيّارة له، فباعها. فليس له أن يبيع سيّارة أخرى له بحجّة أنّه أمره ببيع سيّارته؛ لأنّه حينما باع ما أُمِر ببيعه فقد نفّذ ما أُمر به، وانتهى توكيله فيما وكّل به. فليس له أن يبيع أخرى إلا بأمر جديد.
→ prev 114 / 5326 next ←