602 · ص77 · ج1/ 2
الخلع طلاق فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق (١).
وقال في روضة الطالبين: أن لم يجز إلا لفظ الخلع فقولان: الجديد إنه طلاق ينقص به العدد، وإذا خالعها ثلاث مرات لم ينكحها إلا بمحلل.
والقديم: إنه فسخ لا ينقص به العْدد ويجوز تجديد نكاحها بعد الخلع بلا حصر (٢).
فإذاً قوله في تأسيس النظر: وعند الإمام الشافعي هو فسخ، بناء منه على القول القديم للشافعي.
(١) الأم جـ ٥ صـ ١٨٠.
(٢) روضة الطالبين جـ ٥ صـ ٦٨٢.