← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
602 · ص77 · ج1/ 2
الخلع طلاق فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق (١). وقال في روضة الطالبين: أن لم يجز إلا لفظ الخلع فقولان: الجديد إنه طلاق ينقص به العدد، وإذا خالعها ثلاث مرات لم ينكحها إلا بمحلل. والقديم: إنه فسخ لا ينقص به العْدد ويجوز تجديد نكاحها بعد الخلع بلا حصر (٢). فإذاً قوله في تأسيس النظر: وعند الإمام الشافعي هو فسخ، بناء منه على القول القديم للشافعي.
(١) الأم جـ ٥ صـ ١٨٠. (٢) روضة الطالبين جـ ٥ صـ ٦٨٢.
→ prev 602 / 5326 next ←