← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
543 · ص69 · ج9
ومنها: إذا أقرّ في مرض موته: أنّ هذه الألف درهم التي عنده لقطة، فيجب على الورثة التّصدّق بتلثها؛ لأنّ إقراره بها كالأمر للورثة أن يتصدّقوا بها دلالة، فيتصدّقوا به من ثلثه. ومنها: إذا أقرّ بكرم في أرض. كان للمُقَرِّ له الكرم بأرضه؛ لأنّ اسم الكرم يجمع الشّجر والأرض عادة. ومنها: إذا قال: غصبت من فلان شيئاً. فالإقرار صحيح، ويلزمه ما يبيِّنه، ولا بدّ أن يكون مالاً يجري فيه التّمانع بين النّاس؛ لأنّ الغصب لا يَرِد إلاَّ على مال. ومنها: إذا قال: ليس لك عليّ أكثر من مئة درهم. كان ذلك دليلاً على وجوب المئة في ذمّته.
→ prev 543 / 5326 next ←