← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5188 · ص1168 · ج11
كثيفة - مع أنّ ذلك نادر فيكفي غسل ظاهرها إلحاقا بلحية الرّجل الكثّة التي تستر ما تحتها. ومنها: إذا فقد الماء في الحضر فتيمّم وصلّى ثمّ قدر على الماء، فعلى إحدى الرّوايتين عن أحمد رحمه الله يعيد صلاته - وهو مذهب الشّافعي أيضاً - لأنّ هذا عذر نادر فلا يسقط به القضاء. ومنها: إذا عدم الماء والتّراب صلّى على حاله ثم يعيد إذا وجد الماء أو التّراب. وفي رواية لا يعيد.
→ prev 5188 / 5326 next ←