← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4833 · ص959 · ج10
ومنها: إذا طلّق امرأة يظنّها أجنبيّة، فتبيّن أنّها زوجته. ففي وقوع الطّلاق روايتان. ومنها: إذا أبرأ شخصاً من مبلغ من المال - كمئة درهم مثلاً - معتقداً أنّه لا شيء له عليه، ثم تبيّن أنّه كان في ذمّته المبلغ الذي أبرأه منه. ففي صحّة الإبراء وجهان. ومنها: إذا جرحه جرحاً لا قصاص فيه، فعفا المجروح عن القصاص وسرايته، ثم سرى أثر الجرح إلى نفسه فمات. فهل يسقط القصاص؟ وجهان كذلك.
→ prev 4833 / 5326 next ←