← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4815 · ص950 · ج10
إذا أنكرت المرأة الزّوجيّة وقالت: زوّجني وليي بغير إذني، ثم صدّقته - أي الزّوج - فلا يقبل قولها في الأصحّ عند الشّافعي وابن السّبكي رحمهما الله. وقال آخرون يقبل، وتردّد بعضهم. ومنها: إذا قالت: انقضت عدّتي قبل أن يراجعني - إذا كان الزّوج ادّعى مراجعتها في العدّة - ثم صدّقت الزّوج، فهل يقبل قولها؟ على قولين: ومنهم من جزم بالقبول، فإذا قلنا بالقبول، فلا تعتبر مستثناة.
→ prev 4815 / 5326 next ←