← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4734 · ص910 · ج8
فلا يقاس عليه القتل العمد، عند الحنفيّة ومالك رحمه الله والرّواية الرّاجحة عند أحمد رحمهم الله. خلفاً للشّافعي والرّواية المرجوحة عند أحمد. ومنها: شرعت الكفّارة بعد الحنث لليمين المنعقدة على أمر مستقبل. فلا تشرع لليمين الغموس. كذلك عند عامّة العلماء عدا الشّافعي رحمه الله (١).
(١) ينظر الأم جـ ٧ ص ٥٦، واختلاف العلماء للمروزي ص ٢١١ فما بعدها.
→ prev 4734 / 5326 next ←