← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4223 · ص653 · ج10
فإنّ عند الحنفيّة أنّ الغاصب عندما أدّى الضّمان فقد ملك السّيّارة المغصوبة، ولا حقّ لصاحبها في استرجاعها وقد أخذ قيمتها. ولكن عند غير الحنفيّة لصاحبها حقّ ردّ الضّمان المأخوذ واسترجاع سيّارته. ومنها: إذا غصب حنطة فطحنها أو ثوباً فخاطه، أو شاة فذبحها، فعند الحنفيّة إنّ الغاصب يملك المغصوب وينتقل حقّ المالك إلى المثل أو القيمة، وعند غيرهم يجب ردّ المغصوب، وإذا نقص فعليه أرش النّقصان.
→ prev 4223 / 5326 next ←