← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4216 · ص650 · ج8
يُحكم بانقضاء المدّة. تحت قاعدة "الشّكّ في الشّرط مانع من ترتّب المشروط" وقد سبقت. ومنها: إذا شكّ المسافر هل نوى الإقامة أم لا. لم يترخّص مع أنّ الأصل عدم نيَّة الإقامة. من باب الأخذ بالأحوط للدّين. ومنها: إذا تيمّم ثمّ رأى شيئاً لا يدري أسراب هو أم ماء. يبطل تيمّمه مع أنّ الأصل عدم كونه ماءً (١).
(١) ينظر المجموع للعلائي لوحة ٣٠ ب، أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٩ - ٣٠، المنثور للزركشي جـ ٢ ص ٣٧٤ - قواعد الحصني جـ ص ٢٨٠ فما بعدها، أشباه السيوطي ص ٧٢ - ٧٣.
→ prev 4216 / 5326 next ←