← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4086 · ص586 · ج8
ألف. فذلك الصّلح جائز، ولا شركة لأخيه فيه؛ لأنّه أسقط نصيبه من القود - أي القصاص - بعوض. وهو لو أسقطه بغير عوض جاز. والمال عوض عن القصاص استحقّه بعقد الصّلح، وهو المباشر للعقد.
→ prev 4086 / 5326 next ←