← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4076 · ص581 · ج8
كلّ مقاتل نصيبه من غير إقراع. ومنها: إذا قسّمت أرض مشاع بين شركاء، أو تركة فيها دور ومزارع ودكاكين فللقاضي أو الإمام أو الحاكم - بعد القسمة - أن يقرع بين الشّركاء فيما يأخذه كلّ واحد منهم، وإن كان يمكن أن يعطي كلّ شريك قسمه أو سهمه ممّا قسم. ولكن تطييباً لقلوبهم ودفعاً لتهمة المحاباة جاز له أن يقرع بينهم. ومنها: إذا أراد الزّوج سفراً - وله أكثر من زوجة - جاز له أن يقرع بينهن، فمن خرجت قرعتها أخذها معه. كما كان رسول الله صلّ الله عليه وسلّم يفعل.
→ prev 4076 / 5326 next ←