← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3917 · ص529 · ج1/ 1
الحاكم بعتق العبد. ثم رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم، فضمان قيمة العبد على شهود اليمين أو الشرط؛ لأنهم أثبتوا العلة - وهو قوله: أنت حر. ولا يضمن شهود تحقق الشرط لأن الشرط كان مانعاً، وهم أثبتوا زوال المانع (١). وعند زُفر يضمن الفريقان لأن وجوب العتق ظهر بشهادتهم. ومنها: إذا رجع شهود شهدوا بإحصان زان فرجم. لا يضمنون عند الأئمة الثلاثة قالوا: لأن الإحصان شرط محض والشهود شهود الشرط والشرط لا يضاف إليه الحكم. وعند زُفر يضمنون, لأن وجوب الرجم ظهر بشهادتهم.
(١) ينظر مجمع الأنهر جـ ٢ صـ ٢٢٠.
→ prev 3917 / 5326 next ←