← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3850 · ص511 · ج10
ومنها: إذا أمَّن المسلمون أهل حصن على أنفسهم وأهلهم ومتاعهم، ولمّا فتح الحصن قال المستأمنون: هؤلاء أهلونا، وهذا متاعنا لخيار - من الأهل والمتاع -، فإن صدّقوهم بما ادّعوا فهم آمنون معهم، ولكن إذا كذّبوهم بما قالوا: كانوا فيئاً؛ ودعوى المستأمنين لا تكون مقبولة إلا بحجّة ودليل.
→ prev 3850 / 5326 next ←