← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3280 · ص423 · ج4
له، فلو رد عليه بالعيب فله رده قطعا. ومثال الثالث: إذا جاوز الميقات غير محرم ثم عاد فالأَصح أنه إن عاد وقبل تلبسه بنسك سقط الدم. وإلا فلا. ومنها: إذا فارق عَرَفة قبل الغروب ولم يعد أراق دماً. فأما إذا عاد فكان بها عند الغروب فلا شيء عليه. ومثال الرابع: إذا جن قاض أو ذهبت أهليته لم ينفذ حكمه، فلو زالت الأسباب لم تعد ولايته في الأَصح. قال الزركشي: والضابط في هذه المسائل: أن ما كان المعلق فيه شرعيا إذا عاد فهو كالذي لم يزل. كالمفلس إذا حجر عليه قبل اقباض الثمن وكان قد خرج المبيع عن الملكية ثم عاد. وأما إن كان وضعيا أي - شرطا جعليا - فكالذي لم يعد. كما لو علق طلاقها على صفة ثم أبانها ثم تزوجها، فعادت - أي الصفة - لا يقع الطلاق في الأصح، وإن وجدت الصفة (١).
(١) المنثور جـ ٢ ص ١٨٢.
→ prev 3280 / 5326 next ←