← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3025 · ص386 · ج9
ومنها: الكلب المعلّم، أو الّذي يقتنى للحراسة يجوز بيعه وشراؤه، وأخذ العوض عنه في الرّاجح. بخلاف غيرها من أنواع الكلاب حيث لا يجوز أخذ العوض عنها لأنّها ليست متقوّمة شرعاً.
→ prev 3025 / 5326 next ←