← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5119 · ص1102 · ج11
يحنث. وإن لم يكن له نيّة حنث؛ لأنّ المراد من هذا اللفظ في العرف دخول منزله. فعند الإطلاق يحمل على ذلك وهو يسمى داخلاً، سواء أكان راكباً أم ماشياً حافياً أم منتعلاً. وأمّا إن نوى حقيقة وضع القدم فلا يحنث إلا بوضع القدم لأنّه نوى حقيقة كلامه.