← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5065 · ص1075 · ج11
ومنها: إذا كان الصّبي الصّغير في يد رجل، فأقامت امرأة شاهدين أنّه ابنها، قضي بالنّسب منها لإثباتها الدّعوى بالحجّة. وإن كان ذو اليد يدّعيه لم يُقْضَ له به, لأنّ مجرّد الدّعوى لا يعارض البيّنة.