← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4954 · ص1020 · ج8
فاحش. ومنها: إذا أباح الشّارع ضرب الزّوجة عند النّشوز - ولم تنفع معها الموعظة ولا الهجران في المضجع - فليس للزّوج أن يضربها ضرباً مبرّحاً أو يكسر لها عظماً، أو يشوّه لها وجهاً. ومنها: إذا أمر الشّارع بضرب الأولاد لعشر إذا لم يصلوّا، فكذلك لا يجوز الضّرب المبرح ولا كسر العظيم أو تشويه الوجه.