← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4658 · ص872 · ج8
بالأمر بالمعصية. ومنها: إذا قال لمسؤول: خذ هذا المال ونفّذ لهذا الرّجل مطلبه - والمال رشوة - فلا يجوز ولا يحلّ له ذلك؛ لأنّ هذا أمر بمعصية.