← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4653 · ص869 · ج10
ومنها: إذا تزوّج أمَةً لغيره ثم ملكها أو ملك بعضها انفسخ نكاحها منه وبطل. ومنها: إذا زوّجت المرأة نفسها من عبدها أو المكاتب إذا تزوّج مولاته لا يصحّ، وكان عليه العَقر - أي الحدّ - لأنّ النّكاح إذا لم يعتبر كان بمنزلة العدم. ولو عتق المكاتب - بأداء نجوم مكاتبته - بعد ما تزوج مولاته، لا ينقلب النّكاح جائزاً؛ لأنّ الباطل لا ينقلب صحيحاً.