← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3878 · ص518 · ج10
والتّسليم، وشرط تمام الهبة والتّبّرع القبض. فبالأولى أن لا تجوز الهبة في نصيب من أرض أو دار مجهولة. ومنها: إذا زوّج بنتاً من بناته بدون تسميتها - وله عدّة بنات - فالعقد باطل لجهالة المعقود عليها.