← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3213 · ص413 · ج8
لكن إذا زنى مجنون أو صبي لا يقام عليهما الحدّ لعدم الحكمة في حقّهما. ومنها: شرع البيع للاختصاص بالمنافع في العوضين، وليس البيع مشروعاً فيما لا ينتفع به، ولا فيما كثر غرره أو جهالته لعدم انضباط الانتفاع مع الغرر والجهالة المُخِلَّين بالأرباح وحصول الأعيان. ومنها: شرع اللعان لنفي النّسب، ولم يشرعه للمجبوب والخصي لانتفاء النّسب منهما بغير لعان.