← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2886 · ص366 · ج8
فضولي امرأة صغير فإن الطّلاق لا يقع وإن أجازه الصّغير؛ لأنّ الصّغير لا عبارة له، فهو لا يقع طلاقه بنفسه، فبالأولى أن لا تصحّ إجازته. ومنها: إذا باع فضولي سيّارة، وقبل الإجازة مات المالك، فالعقد باطل غير موقوف؛ لأنّه لا مجيز له حال وجوده.