← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2141 · ص270 · ج6
خلاف، ولكن إذا أودع الرجل الصبي عبداً فقتل الصبي العبد فهو ضامن وعلى عاقلة الصبي القيمة في ثلاث سنين؛ لأن عمد الصبي خطأ. وكذلك لو قتل الصبي شخصاً فهو ضامن، وعلى عاقلته الدية، سواء قتله عمداً أم خطأ؛ لأن عمد الصبي وخطؤه سواء.