← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2112 · ص266 · ج12
ومنها: إن نفقة المعتدة واجبة على الزّوج طيلة مدّة العدّة, فإذا تطاولت العدّة بالمرأة - إذا كانت العدة بالأقراء أو الحمل - فالنّفقة لها واجبة حتى تنقضي العدّة بالحيض أو الأشهر - عند الإياس -؛ لأنّ سبب الاستحقاق قائم. ومنها: الذي يطالب بخراج رأسه ما دام على دينه، فإذا أسلم وعليه خراج رأسه لم يطالب بشيء منه لزوال السّبب قبل الاستيفاء. ومنها: إذا اعتدت المطلّقة الرّجعيّة فطالت مدّهَ حيضها - ولو أكثر من سنة - ثم ماتت فإن زوجها المطلِّق يرثها؛ لأنّ الطّلاق الرّجعي لا يقطع الزّوجيّة قطعاً كاملاً؛ لأنّ للزّوج أن يراجعها في العدّة بغير رضاها. وبدون عقد أو مهر جديد.