← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1737 · ص219 · ج6
ومنها: من أتلف أو استهلك أو غصب دابة أو طعاماً فتلف فعليه عوضه لأنه مال متقوم. ومنها: لا يجوز المبايعة بالميتة والدم لأنهما ليسا بمال متقوم.