← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1361 · ص172 · ج3
مدفوع. ولذلك جاز الجمع. (١) ومنها: إذا كان في بستان أشجار أو نخل مختلفة الأَنواع وبدا الصلاح في نوع منها - وكان في بيعه متفرقاً ضرر - جاز بيع جميع الأَجناس معاً.
(١) نفس المصدر ص ١٥٣.