← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1242 · ص157 · ج5
على النصراني كانت شهادة أيضاً على المسلمة فكانت شهادتهم عليها باطلة، ومتى بطلت الشهادة في البعض - أي في حق المسلمة - بطلت في الكل، فبطلت في حق النصراني أيضاً. ومنها: إذا شهد لابنه وأجنبي بطلت في كليهما؛ لأن شهادة الأب لابنه غير مقبولة، فبطلت في حق الأجنبي أيضاً تبعاً.