← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
733 · ص147 · ج3
ج- ومما يدل على التحريم: حديث أَبِى الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ (أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ) رواه مسلم. قال الشوكاني: ومن رفْع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أولياً، القبب والمشاهد المعمورة على القبور. فائدة: الحكمة من ذلك: أن ذلك وسيلة إلى عبادتها، وأن هذا من فعل عباد القبور والروافض، وسد باب الشرك، وأن ذلك إسرافاً وتضييعاً للمال. (والجُلوسُ عليه). أي: ويكره الجلوس على القبر، والصحيح تحريم ذلك: أ- عن أَبِى مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا) رواه مسلم. ج- وعن أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) رواه مسلم. (والكتابة). أي: يكره أن يكتب على القبر شيء. أ- لحديث جابر السابق (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ) وعند الترمذي (وأن يكتب عليه). ب- ولأن الكتابة على القبر لم تكن معهودة عند السلف الصالح. ج- ولأن الكتابة على القبر قد تكون طريقاً للمباهاة والفخر والخيلاء. د-وفي ذلك سداً للذرائع الشرك.
→ prev 733 / 3390 next ←