← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
3031 · ص742 · ج3
القول الثاني: يجوز. وهو قول عطاء وطاووس. القول الثالث: يجوز قبل الزوال يوم النفر الأول. وهذا مذهب أبي حنيفة. درءاً للمشقة، وتيسيراً للناس. والأول هو الصحيح. فائدة: اختلف العلماء في جواز الرمي ليلاً على قولين: القول الأول: الجواز. وهو قول مالك والشافعي. لحديث ابن عباس: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج … الحديث وفيه: فسأله رجل: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج). رواه البخاري قالوا: واسم المساء يصدق بجزء من الليل. القول الثاني: عدم الجواز. وهو قول أبي حنيفة وابن المنذر. قالوا في الجواب عن دليل أصحاب القول الأول: أن مراد السائل بالإمساء: يعني بعد زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل، ودليل ذلك قول ابن عباس في أول الحديث: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأل يوم النحر) فبتصريحه بقوله: يوم النحر، يدل على أن السؤال وقع في النهار.