3031 · ص742 · ج3
القول الثاني: يجوز.
وهو قول عطاء وطاووس.
القول الثالث: يجوز قبل الزوال يوم النفر الأول.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
درءاً للمشقة، وتيسيراً للناس.
والأول هو الصحيح.
فائدة:
اختلف العلماء في جواز الرمي ليلاً على قولين:
القول الأول: الجواز.
وهو قول مالك والشافعي.
لحديث ابن عباس: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج … الحديث وفيه: فسأله رجل: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج). رواه البخاري قالوا: واسم المساء يصدق بجزء من الليل.
القول الثاني: عدم الجواز.
وهو قول أبي حنيفة وابن المنذر. قالوا في الجواب عن دليل أصحاب القول الأول:
أن مراد السائل بالإمساء: يعني بعد زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل، ودليل ذلك قول ابن عباس في أول الحديث: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأل يوم النحر) فبتصريحه بقوله: يوم النحر، يدل على أن السؤال وقع في النهار.