← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2099 · ص453 · ج5
(مُسْلِماً). هذا الشرط الرابع من شروط القاضي: أن يكون مسلماً. فلا يُولّى الكافر. أ- لقوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً). ب- ولأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه، والقاضي يجب احترامه، وبينهما منافاة. ج- ولأن الإسلام شرط في الشهادة، فلأن يكون شرطاً في القضاء بطريق الأولى. (عَدْلاً). هذا الشرط الخامس من شروط القاضي: أن يكون عدلاً. فلا يجوز تولية فاسق. أ- لأن الله يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا) والحاكم يجيء بقول، فلا يجوز قبوله مع فسقه. ب- ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداً، فلأن لا يجوز أن يكون قاضياً بطريق الأولى. ج- ولأنه لا يؤمن أن يحيف لفسقه. والعدل هنا: من كان قائماً بالواجبات، مبتعداً عن المحرمات، بعيداً عن الريب، ظاهر الأمانة، مأموناً في الغضب والرضا. (سَمِيعاً). هذا الشرط السادس من شروط القاضي: أن يكون سميعاً. فلا يكون أصم. لأن الْأَصَم لَا يَسْمَعُ قَوْلَ الْخَصْمَيْنِ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إني أقضي بنحو ما أسمع … ).