← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
859 · ص172 · ج4
فائدة: ٢ لا يبرأ الضامن بموت المضمون: لأن الضامن إنما ضمن الحق، والحق لا يموت بموت من عليه الحق. (ويرجع بما أدّى ناوياً للرجوع). أي: إذا استوفى المضمون له (صاحب الحق) من الضامن فإن الضامن يرجع على المضمون عنه إذا نوى. - وقوله (ناوياً) نستفيد أنه إذا لم ينو الضامن حال القضاء لم يرجع. - إذا قضى الضامن الديْن عن المضمون، ففي رجوعه عليه لا يخلو من حالات: الأولى: أن يقضي عنه الدين وهو ينوي التبرع به، فلا يرجع عليه. قال في الإنصاف: بلا نزاع، لأنه متطوع بذلك، أشبه الصدقة. الثانية: أن يقضي عنه الدين بإذنه وينوي الرجوع عليه، فيرجع عليه فيما دفعه. الثالثة: أن يقضي ما عليه بغير إذنه وينوي الرجوع، ففيه خلاف، والراجح أنه يرجع إليه. فائدة: هل يجوز أخذ أجرة على الضمان؟ مثال: ذهبت إلى زيد وقلت له: أريدك أن تضمنني عند فلان؟ فقال زيد: لا مانع عندي، لكن أضمنك بألف ريال. الجواب: لا يجوز أخذ الأجر على الضمان لأمرين: الأمر الأول: أن الضمان من باب الإحسان والمعروف الذي يُبذل ابتغاء وجه الله. الأمر الثاني: أن أخْذ العوض يستلزم أن يربح فيما إذا وفىّ عن المضمون عنه ثم أخذ الحق منه، فيصير كالقرض الذي جر نفعاً.
→ prev 859 / 3390 next ←