← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1822 · ص384 · ج4
فائدة: ٣ اختلف العلماء: هل الرجوع في الهبة خاصة بالأب، أم يجوز للأم أيضاً على قولين: القول الأول: ليس لها الرجوع. لأن الأب هو الذي يتملك من مال ولده دون الأم. القول الثاني: أن الأم لها الرجوع في هبتها لولدها. أ- لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- ( … إلا الوالد فيما يعطي ولده). وجه الدلالة: أن لفظ الوالد يشمل الأم. ب-وكقوله -صلى الله عليه وسلم- (واعدلوا بين أولادكم) فيدخل فيه الأم، فإنها مأمورة بالتسوية والعدل، والرجوع في الهبة طريق التسوية. ج-ولأنها دخلت في المعنى في حديث بشير فينبغي أن تدخل في جميع مدلوله؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- (فأرجعه) أي: أن الهبة المذكورة كانت بمشورة من والدة النعمان كما سبق. د- أنها ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضلته به تخليصاً لها من الإثم وإزالة التفضيل المحرم كالأب. فائدة: ٤ حكم تعليق الهبة وإضافتها إلى المستقبل؟ كأن يقول الرجل: وهبتك هذا المال إن قدم زيد، على قولين: قيل: لا يصح. وهذا قول الجمهور. قالوا: إن الهبة عقد تمليك، وعقود التمليك لا تقبل التعليق كالبيع. قال ابن حزم: وَلَا تَجُوزُ الْهِبَةُ بِشَرْطٍ أَصْلاً.