← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1700 · ص354 · ج2
• ما حكم أن يبزق المصلي أمامه أو عن يمينه؟ ظاهر الحديث التحريم. لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك. ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- غضب لما رأى البصاق في جهة القبلة. • قوله -صلى الله عليه وسلم- (ولكن عن شماله) فإذا قيل: كيف يبصق عن شماله وفيه ملكاً أيضاً؟ الجواب: أولاً: أن المصلي لا يبصق في الصلاة إلا في حال الحاجة، والحاجة تبيح المكروهات. ثانياً: جهة اليمين أشرف من جهة الشمال. ثالثاً: الملك المقيم في جهة اليمين أشرف من الملك المقيم في جهة الشمال. • قوله -صلى الله عليه وسلم- (ولكن عن يساره … ) متى يكون هذا؟ هذا يكون إذا كان المصلي يصلي في صحراء أو في بيته أو أرض رملية. وأما في المسجد فإنه يبصق في ثوبه أو منديله. وأيضاً قوله -صلى الله عليه وسلم- (عن يساره) محمول على ما إذا كانت جهة يساره خالية من المصلين، لما ورد في حديث طارق بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا قام أحدكم إلى الصلاة، أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه، ولا عن يمينه، ولكن تلقاء يساره إن كان فارغاً أو تحت قدمه).