1409 · ص282 · ج4
وقال رحمه الله تعالى: المغالبات بالنسبة لأخذ العوض ثلاثة أقسام:
الأول: يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض، وهذا هو الأصل والأغلب، فدخل في هذه المسابقة على الأقدام، والسفن، والمصارعة، ومعرفة الأشد في غير ما فيه تهلكة.
الثاني: لا يجوز بعوض، ولا بغير عوض؛ وذلك كالشطرنج، والنرد، وكل مغالبة ألهت عن واجب، أو دخلت في محرم، والحكمة منها ظاهرة.
الثالث: تجوز بعوض، وهي المسابقة، والمغالبة بين السهام، والإبل، والخيل، لصريح الحديث المبيح.
تنبيه:
الخلاصة: الجعل في المسابقات ينقسم إلى أقسام:
أولاً: إما أن يكون من المتسابقين جميعاً:
فهنا لا يجوز لأنه قمار، إلا في الثلاثة المنصوص عليها. (الخيل والإبل والسهام).
ثانياً: وإما أن يكون من أحدهما:
فهذا جائر.
ثالثاً: وإما أن يكون من أجنبي:
فهذا جائز في كل مسابقة مباح.